الشيخ الجواهري
37
جواهر الكلام
الآتي في المسألة الآتية . خلافا للمحكي عن الإسكافي وعلي بن بابويه وأبي الصلاح من بقائها على متعتها ، فتفعل حينئذ غير الطواف من أفعالها وتقصر ثم تحرم بالحج من مكانها ثم تقضي ما فاتها من الطواف بعد أن تطهر وحكاه في كشف اللثام عن الحلبيين وجماعة ، كما أنه حكى فيه عن أبي علي التخيير بينهما ، وعلى كل حال فالأول لخبر العلاء بن صبيح والبجلي وابن رئاب وعبد الله بن صالح كلهم ( 1 ) يروونه عن أبي عبد الله عليه السلام ( المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت وسعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها ) وخبر عجلان أبي صالح ( 2 ) ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع ؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها ، قال : وكنت أنا وعبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبد الله على أبي الحسن عليه السلام فخرج إلي فقال : قد سألت أبا الحسن عليه السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان ) ونحوه خبر درست ( 3 ) إلى قوله
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 84 - من أبواب الطواف - الحديث 1 - 6 - 2 والثالث عن درست الواسطي عن عجلان أبي صالح ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .